المحقق النراقي
517
مستند الشيعة
وفيه مسائل : المسألة الأولى : تجب الكفارة بالافطار في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين ، وصوم الاعتكاف إذا وجب ، ولا تجب فيما عدا ذلك . أما الثاني ، فالظاهر أنه اتفاقي كما حكي عن المنتهى ( 1 ) ، وبه صرح في المدارك والذخيرة ( 2 ) . ويجوز الافطار في هذا النوع قبل الزوال وبعده على ما نص عليه الفاضل وغيره ( 3 ) ، للأصل . وأما الأول ، فهو كذلك في صوم رمضان ، ونقل الاجماع عليه مستفيض ( 4 ) ، والأخبار فيه متواترة كما يأتي . وهو الأظهر الأشهر في الثلاثة . خلافا فيها للمحكي عن العماني ( 5 ) ، فألحقها في انتفاء الكفارة في إفطارها بسائر أفراد الصيام الواجبة . وقد مر تحقيق الكلام في الثاني في بحث القضاء ، وسيأتي الكلام في الثالث والرابع في كتابي النذر والاعتكاف . المسألة الثانية : كفارة الافطار في شهر رمضان إحدى الخصال
--> ( 1 ) المنتهى 2 : 576 . ( 2 ) المدارك 6 : 80 ، الذخيرة : 510 . ( 3 ) المنتهى 2 : 620 والتذكرة 1 : 280 والتحرير : 85 ، وانظر المدارك 6 : 80 . ( 4 ) كما في الحدائق 13 : 210 . ( 5 ) حكاه عنه في المختلف : 228 .